المادة 26 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021

لا يجوز تصدير نباتات أو منتجات نباتية إلى خارج المملكة إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة صحية نباتية أو شهادة صحية نباتية إلكترونية ويستثنى من ذلك الإرساليات التي تسمح الدولة المستوردة باستيرادها بدونها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة