المادة 26 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021
لا يجوز تصدير نباتات أو منتجات نباتية إلى خارج المملكة إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة صحية نباتية أو شهادة صحية نباتية إلكترونية ويستثنى من ذلك الإرساليات التي تسمح الدولة المستوردة باستيرادها بدونها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026