المادة 31 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021
إذا تم لأي سبب من الأسباب فتح الإرسالية المارة بطريق الترانزيت في مركز الدخول تصبح الإرسالية خاضعة لإجراءات الفحص والمعاينة وكافة الإجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026