المادة 32 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021

إذا تم لأي سبب من الأسباب إنزال الإرسالية النباتية المارة بطريق الترانزيت في أراضي المملكة بعد خروجها من مركز الدخول يتم معاملتها على أنها إرسالية مستوردة وتطبق عليها إجراءات الحجر النباتي المنصوص عليها في هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة