المادة 5 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021
اجتماعات اللجنة
أ) تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين في الشهر على الأقل على أن لا تزيد على أربعة اجتماعات ويكون اجتماعها قانونياً إذا حضر نصف الأعضاء زائد واحد على أن يكون رئيس اللجنة أو من ينوب عنه أحدهم.
ب) يحق للجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه مناسباً من المختصين للاستئناس بآرائهم وخبراتهم على أن لا يكون لهم الحق في التصويت، كما يحق لطالب الاستيراد أو من يمثله حضور اجتماعات اللجنة أثناء دراسة طلبه فقط بناءً على طلب مسبق يقدمه للمدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026