المادة 6 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021
آلية أتخاذ القرارات:
أ) تتخذ اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الاعضاء الحضور وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس أو من ينوب عنه.
ب) توثيق توصيات اللجنة في نهاية كل اجتماع في محضر خاص يوقع عليه من قبل الاعضاء الحضور ويرفع رئيس اللجنة أو من ينوب عنه هذه التوصيات إلى الوزير لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً بشأنها.
ج) على المدير ابلاغ صاحب العلاقة بالقرار المتخذ الخاص بطلبه خلال أسبوع من توقيع القرار من قِبَ ل معالي الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026