المادة 7 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021

أ) يحظر إدخال أي مادة من المواد المنصوص عليها تالياً إلى المملكة ولا يتم التخليص جمركياً على أي إرسالية منها ويعاد تصديرها إلى بلد المنشأ خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصولها لنقطة العبور، وفي حالة تخلف أو امتناع المستورد أو وكيله عن إعادتها خلال هذه المهلة يتم إتلافها على نفقة صاحبها دون أي تعويض، كما يجوز إتلافها فوراً إذا كان بقاؤها في نقطة العبور لحين إعادة تصديرها قد يسبب ضرراً للمزروعات المحلية:- 1. التربة والأسمدة العضوية الطبيعية غير المصنعة باستثناء بقايا التربة مع إرساليات البطاطا المستوردة (المائدة ،التصنيعية ، التقاوي) والتي تتراوح ما بين (1,0 - 1) % لتقاوي البطاطا و (1,0 - 2) % لبطاطا المائدة أوالتصنيعية وبعد إجراء دراسة تحليل مخاطر الآفات وحسب النسب المسموح بها حسب المعايير الدولية المطبقة، والمحاصيل الجذرية إن وجدت نسب تربة مسموح بها حسب المعايير الدولية المطبقة لهذه الغاية. 2. النباتات المحفوظة جذورها بالتربة أو بالأسمدة العضوية الطبيعية غير المصنعة أو بكليهما. 3. الآفات الزراعية الحية في أي طور من أطوار حياتها باستثناء المواد البديلة لحماية النبات. 4. مخلفات النباتات وفضلات المنتجات النباتية المتبقية من استهلاك البواخر والطائرات ووسائط النقل البري الدولي وإذا ما تم لظروف إستثنائية إنزالها على أراضي المملكة يجب حرقها مباشرة في نقطة العبور بإشراف الموظف المختص وبالتعاون مع السلطات الجمركية وعلى نفقة المستورد. 5. مستنبتات البكتيريا والفطريات والفيروسات والطحالب والكائنات الضارة بالنبات. ب) يسمح بفرز إرساليات الأشتال الزراعية المستوردة في حال تبين من خلال الكشف الحسي من قبل موظفي المركز الحدودي الأول وجود أشتال مخالفة تحتوي على أتربة طبيعية أو مزروعة ضمن عبوات تحتوي على أتربة طبيعية وضمن الشروط التالية: 1. فتح ممر وسطي في الإرسالية للمعاينة. 2. يتم فرز الأشتال السليمة عن الأشتال المخالفة بإشراف موظفي المركز الزراعي الحدودي الأول. 3. السماح بإدخال الأشتال المطابقة والتحفظ على الأشتال المخالفة لحين إعادة تصديرها او إتلافها حسب الأصول. ج) يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ما يستورد لأغراض البحث العلمي شريطة الحصول على إذن مسبق من المديرية على أن يتم إدخالها ونقلها وفقاً للشروط والاحتياطات الوقائية التي تحددها الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة