المادة 8 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021

أ- يجب أن يصاحب أي إرسالية مستوردة شهادة صحية نباتية أصلية صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ ومعدة وفقاً للمعايير الدولية. ب- إذا كانت الإرسالية المستوردة معاد تصديرها من دولة غير دولة المنشأ يجب أن يصاحبها شهادة صحية نباتية أصلية خاصة بالإرساليات المعاد تصديرها وفقاً للمعايير الدولية إضافة لصورة عن الشهادة الصحية النباتية الصادرة من بلد المنشأ مصدقة من السلطات المختصة في الدولة التي تم إعادة التصدير منها. ج- يستثنى مما ورد في الفقرة ( أ + ب ) من هذه المادة المنتجات النباتية التي لا تصدر لها الجهات الرسمية الشهادة الصحية النباتية من بلد المنشا أو بلد إعادة التصدير والتي يتم تحديدها بموجب قرار من قبل الوزير بناءً على تنسيب المديرية، مع مراعاة إجراءات الحجر النباتي الخاص بها. د- في حال لم تتوفر الشهادات الصحية النباتية وكما هي مذكورة في البند ( أ، ب ) من هذه المادة، يتم اعتماد الشهادات الصحية النباتية في الحالات التالية: 1. الشهادات الصحية النباتية الالكترونية. 2. وجود موقع رسمي معتمد لدى الدولة المصدرة للشهادة الصحية النباتية يمكن الرجوع إليه للتحقق من صحتها. 3. تزويد المديرية بالشهادات الصحية النباتية من بلد المنشأ أو إعادة التصدير وذلك من خلال نقاط الاتصال الدولية المعتمدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة