المادة 12 من تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق رقم 6 لسنة 2012
مادة - 12-
يجوزللمجلس اصدار الاسس والتعليمات والاجراءات التي تنظم اجراءات القيد والتخزين في اجهزه الكمبيوتر والات تسجيل النقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026