التعليمات
تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق رقم 6 لسنة 2012
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1مادة - 1 – تسمى هذه التعليمات )التعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة( 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها…
- المادة 2مادة - 2 - أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصه لها ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك . - القانون : قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة …
- المادة 3المادة - 3 - يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية ما يلي: أ. رقم متسلسل خاص بها وتحديد لتاريخ تحريرها . ب. اسم المسجل وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي . ج.اسم المشتري وعنوانه ورقمه …
- المادة 4مادة - 4 - يلتزم المسجل عند بيع سلعه او خدمة خاضعة للضريبة لمسجل لغايات ممارسة نشاطه الاقتصادي ان يقوم بتحرير فاتورة ضريبية من ثلاث نسخ يتم تسليم الاصل الى المشتري وتحفظ …
- المادة 5مادة - 5 - يلتزم المسجل باصدار فاتورة ضريبية عند بيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة لغير المسجل او لمسجل اذا كانت واقعة البيع غير مرتبطة بنشاطه الاقتصادي ، ويجوز له في هذه ال…
- المادة 6مادة - 6 - يجوزللمجلس تعديل البيانات الواجب تضمينها في الفواتير المشار اليها في المادتين ( 4) و (5 ) من هذه التعليمات او اصدار نماذج فواتير أخرى تتفق مع طبيعة نشاط بعض ال…
- المادة 7مادة - 7 - على المسجل عند تحريره اي فاتورة مبيعات القيام بما يلي: أ-تسجيل البيانات الواردة فيها في السجل المعد لذلك اولا بأول. ب- ادراج ارقامها في الخانة المخصصة لذلك على…
- المادة 8مادة - 8 - يلتزم المسجل بمسك سجلات ودفاتر محاسبية على ان يكون من ضمنها السجلات التالية :- أ- سجل المشتريات: يتضمن بيانات فواتير الشراء للسلع والخدمات او معاملات الاستيراد…
- المادة 9مادة - 9 - يلتزم المسجل الذي يقوم ببيع سلعة خاضعة للضريبة ولديه مستودعات او مخازن للمواد الاولية او المصنعة ان يمسك سجلا يتضمن الحركة التي تجري على السلع داخل المخزن بموج…
- المادة 10مادة - 10- على المسجل ان يحتفظ بالفواتير والسجلات والوثائق ووسائط التخزين الإلكترونية مدة خمس سنوات التاليه لتاريخ انتهاء السنة المالية التي حررت او نظمت فيها.
- المادة 11مادة - 11- على الرغم مما ورد في البنود اعلاه يجوز للرئيس ان يستثني بعض المسجلين ممن تقتضي طبيعة نشاطهم ولاسباب مبرره وفي حالات محدده اعتماد المطالبات بدلا من الفواتير كما…
- المادة 12مادة - 12- يجوزللمجلس اصدار الاسس والتعليمات والاجراءات التي تنظم اجراءات القيد والتخزين في اجهزه الكمبيوتر والات تسجيل النقد.
- المادة 13مادة - 13 – تلغى التعليمات رقم (7) لسنة 2010 الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية.