المادة 7 من تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق رقم 6 لسنة 2012

مادة - 7 - على المسجل عند تحريره اي فاتورة مبيعات القيام بما يلي: أ-تسجيل البيانات الواردة فيها في السجل المعد لذلك اولا بأول. ب- ادراج ارقامها في الخانة المخصصة لذلك على متن الإقرار الضريبي عند تقديمه للهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك