المادة 7 من تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق رقم 6 لسنة 2012
مادة - 7 -
على المسجل عند تحريره اي فاتورة مبيعات القيام بما يلي:
أ-تسجيل البيانات الواردة فيها في السجل المعد لذلك اولا بأول.
ب- ادراج ارقامها في الخانة المخصصة لذلك على متن الإقرار الضريبي عند تقديمه للهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026