المادة 6 من تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق رقم 6 لسنة 2012

مادة - 6 - يجوزللمجلس تعديل البيانات الواجب تضمينها في الفواتير المشار اليها في المادتين ( 4) و (5 ) من هذه التعليمات او اصدار نماذج فواتير أخرى تتفق مع طبيعة نشاط بعض المسجلين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك