المادة 4 من تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق رقم 6 لسنة 2012

مادة - 4 - يلتزم المسجل عند بيع سلعه او خدمة خاضعة للضريبة لمسجل لغايات ممارسة نشاطه الاقتصادي ان يقوم بتحرير فاتورة ضريبية من ثلاث نسخ يتم تسليم الاصل الى المشتري وتحفظ النسخ الاخرى لدى المسجل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك