المادة 2 من تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق رقم 6 لسنة 2012
مادة - 2 -
أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصه لها ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك .
- القانون : قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 وتعديلاته.
- النظام : نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم ( 124 ) لسنة 2009 وتعديلاته.
- المسجل : المؤسسة المسجلة التي يتوجب تسجيلها لمقاصد تحصيل الضريبة وفقاً لاحكام النظام.
- الفاتورة الضريبية : فاتورة البيع التي يصدرها المسجل عند بيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة والتي تتضمن البيانات المشار اليها في المادة ( 3 ) من هذه التعليمات.
ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة تعتمد التعريفات الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026