المادة 2 من تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق رقم 6 لسنة 2012

مادة - 2 - أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصه لها ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك . - القانون : قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 وتعديلاته. - النظام : نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم ( 124 ) لسنة 2009 وتعديلاته. - المسجل : المؤسسة المسجلة التي يتوجب تسجيلها لمقاصد تحصيل الضريبة وفقاً لاحكام النظام. - الفاتورة الضريبية : فاتورة البيع التي يصدرها المسجل عند بيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة والتي تتضمن البيانات المشار اليها في المادة ( 3 ) من هذه التعليمات. ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة تعتمد التعريفات الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك