المادة 1 من تعليمات الخاصة بتأدية الخدمات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة 2012
مادة - 1 -
تسمى هذه التعليمات ( التعليمات الخاصة بتأدية الخدمات في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسميه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026