التعليمات
تعليمات الخاصة بتأدية الخدمات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة 2012
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1مادة - 1 - تسمى هذه التعليمات ( التعليمات الخاصة بتأدية الخدمات في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسميه.
- المادة 2مادة - 2 – أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- - القانون: قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة ر…
- المادة 3مادة - 3 - لغايات الفقرة (د) من المادة (23) من القانون والمادة (4) من النظام تعتبر الخدمات الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بالنظام خاضعة لضريبة مبيعات الخدمات عند بيعها …
- المادة 4مادة - 4 - لا تخضع للضريبة المشار اليها في المادة (3) من هذه التعليمات الخدمات الخاضعة لضريبة المبيعات بنسبة الصفر والمصدرة خارج المملكة والمعفاة وغير الخاضعة للضريبة بمو…
- المادة 5مادة – 5 – تلغى التعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2010 و الخاصة بتأدية الخدمات في المناطق التنموية.