المادة 3 من تعليمات الخاصة بتأدية الخدمات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة 2012
مادة - 3 -
لغايات الفقرة (د) من المادة (23) من القانون والمادة (4) من النظام تعتبر الخدمات الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بالنظام خاضعة لضريبة مبيعات الخدمات عند بيعها من قبل المسجل للإستهلاك في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة بتحقق الشروط التالية مجتمعة:
أ. اذا تمت تأدية الخدمة داخل المنطقة التنموية او المنطقة الحرة.
ب. اذا كان مؤدي الخدمة ووسيلة أدائها داخل المنطقة التنموية او المنطقة الحرة.
ج. اذا تم استهلاك الخدمة داخل المنطقة التنموية او المنطقة الحرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026