المادة 12 من تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن رقم 0 لسنة 2025
أ- يجب أن لا تتجاوز نسبة الموظفين المشمولين بالعمل عن بعد (20%) من إجمالي عدد الموظفين على مستوى الوحدة التنظيمية أو الدائرة.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير زيادة نسبة الموظفين المشمولين بالعمل عن بعد وفق مصلحة العمل ومقتضياته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026