التعليمات
تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن رقم 0 لسنة 2025
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النظام:نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.…
- المادة 3على الموظف الالتزام بما يلي: أ- الحضور إلى الدائرة والانصراف منها في المواعيد المحددة للدوام الرسمي. ب- عدم ترك مكان العمل أثناء الدوام الرسمي إلا بإذن رسمي وفقاً لآلية ا…
- المادة 4تتولى الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدائرة المهام التالية:- أ- إعداد بطاقة دوام تعريفية خاصة بكل موظف في الدائرة تتضمن الرقم الوظيفي للموظف واسمه و…
- المادة 5تتخذ الإجراءات التأديبية بحق الموظف الذي يتكرر تأخره عن الدوام وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في النظام.
- المادة 6تعد الهيئة نموذجاً لقيام بعض موظفي الدائرة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لإنجاز أعمالهم الرسمية وعلى الدائرة تنظيم النموذج المعد لهذه الغاية على نسختين (الكترونياً أو و…
- المادة 7تلتزم الدائرة بتوفير الترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من ممارسة العمل.
- المادة 8يتخذ الدوام المرن أحد الأشكال التالية:- أ- ساعات العمل المرن. ب- العمل عن بعد. ج- العمل بالتناوب.
- المادة 9لا تسري أحكام الدوام المرن على كل من: أ- الموظف تحت التجربة باستثناء: 1- الموظفة الحامل . 2- الموظف الذي يتولى رعاية أحد أفراد الأسرة أو أحد الوالدين حسب دفتر العائلة. 3-…
- المادة 10أ- يقدم طلب الشمول بساعات العمل المرن إلكترونياً او خطياً من الموظف إلى الرئيس المباشر. ب- للأمين العام الموافقة على شمول الموظف بساعات العمل المرن بناء على توصية مسؤول ا…
- المادة 11أ- للوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية مسؤول الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي تطبيق أحكام العمل عن بعد على بعض وظائف الدائرة وفق طبيعة مه…
- المادة 12أ- يجب أن لا تتجاوز نسبة الموظفين المشمولين بالعمل عن بعد (20%) من إجمالي عدد الموظفين على مستوى الوحدة التنظيمية أو الدائرة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه ال…
- المادة 13أ- يجوز بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام شمول عدد من الموظفين بالعمل بالتناوب في الحالات التي تتطلب ذلك. ب- يعتبر دوام الموظف المكلف بالعمل بالتناوب دواماً كا…
- المادة 14أ- للوزير إنهاء شمول الموظف بالعمل عن بعد وعودته إلى مواقع عمل الدائرة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل. ب- على الموظف المشمول بأحكام هذه التعليمات التقيد بالحضور إلى مكان عمله …
- المادة 15يعامل الموظف المشمول بالدوام المرن معاملة الموظف الملتزم بالدوام الرسمي للغايات الواردة في التشريعات المتعلقة بحقوق الموظف.
- المادة 16لمجلس الوزراء في الظروف الطارئة شمول موظفي الدائرة او جزء منهم بأي من أحكام الدوام المرن المنصوص عليها في هذه التعليمات على ان يقوم الوزير بتحديد المهام والخدمات الأساسية…
- المادة 17لا يجوز شمول الموظف بأكثر من شكل من أشكال الدوام المرن في الوقت ذاته.
- المادة 18تعد الدائرة تقريراً سنوياً يبين أشكال الدوام المرن وعدد الموظفين المشمولين بكل منها وأثر تطبيقها، وترسل نسخة منه الى الهيئة.
- المادة 19تلغى تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية لسنة 2021.