المادة 4 من تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن رقم 0 لسنة 2025
تتولى الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدائرة المهام التالية:-
أ- إعداد بطاقة دوام تعريفية خاصة بكل موظف في الدائرة تتضمن الرقم الوظيفي للموظف واسمه ووظيفته وصورته الشخصية.
ب- مراقبة الدوام باستخدام الوسائل الإلكترونية أو سجل الدوام عند الضرورة لغايات تثبيت وقت الحضور للدوام والخروج من الدائرة أثناء ساعات الدوام الرسمي وعودته إليها أثناء الدوام أو بعده.
ج- إعداد كشوفات بأسماء الموظفين غير الملتزمين بأوقات الدوام الرسمي والدوام المرن بعد ساعتين من بدء الدوام الرسمي مباشرة ورفعها إلى الرئيس المباشر أو من يفوضه.
د- إصدار تقرير شهري عن سير دوام الموظفين أو مغادراتهم ويرفع إلى الأمين العام او من يفوضه لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026