المادة 16 من تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن رقم 0 لسنة 2025
لمجلس الوزراء في الظروف الطارئة شمول موظفي الدائرة او جزء منهم بأي من أحكام الدوام المرن المنصوص عليها في هذه التعليمات على ان يقوم الوزير بتحديد المهام والخدمات الأساسية الضرورية في الدائرة والوظائف المرتبطة بها وآلية العمل لكل منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026