المادة 2 من تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن رقم 0 لسنة 2025
أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النظام:نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
الدوام الرسمي:ساعات الدوام الرسمي المنصوص عليها في النظام.
الدوام المرن:يشمل ساعات العمل المرن والعمل عن بعد والعمل بالتناوب.
ساعات العمل:تنظيم وقت بدء الدوام الرسمي وانتهائه للموظفين وفق المرنما تحدده الدائرة على أن لا تقل ساعات الدوام المرن عن ساعات الدوام الرسمي المحددة بموجب النظام.
العمل عن بعد:عمل الموظف في غير أماكن عمل الدائرة المعتادة.
العمل بالتناوب:توزيع أيام دوام الموظفين ضمن مسمى الوظيفة الواحدة شريطة أن يحقق كل موظف ساعات العمل الأسبوعية (35 ساعة) بغض النظرعن عدد ايام العمل.
موقع العمل:الموقع الذي يؤدي فيه الموظف مهامه الوظيفية اثناء البديلشموله بالعمل عن بعد أوالعمل بالتناوب.
اتفاقية العملاتفاقية خطية بين الموظف المشمول بالعمل عن بعد عن بعد:والرئيس المباشر بحيث يحدد فيها موقع العمل البديل ومعلومات الاتصال وساعات التواصل والمعدات والصلاحيات وجدول العمل التي تم تزويد الموظف بها والمهام المطلوبة ومخرجات العمل وتكون جزءاً من اتفاقية الأداء.
ب-تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026