المادة 2 من تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن رقم 0 لسنة 2025

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النظام:نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. الدوام الرسمي:ساعات الدوام الرسمي المنصوص عليها في النظام. الدوام المرن:يشمل ساعات العمل المرن والعمل عن بعد والعمل بالتناوب. ساعات العمل:تنظيم وقت بدء الدوام الرسمي وانتهائه للموظفين وفق المرنما تحدده الدائرة على أن لا تقل ساعات الدوام المرن عن ساعات الدوام الرسمي المحددة بموجب النظام. العمل عن بعد:عمل الموظف في غير أماكن عمل الدائرة المعتادة. العمل بالتناوب:توزيع أيام دوام الموظفين ضمن مسمى الوظيفة الواحدة شريطة أن يحقق كل موظف ساعات العمل الأسبوعية (35 ساعة) بغض النظرعن عدد ايام العمل. موقع العمل:الموقع الذي يؤدي فيه الموظف مهامه الوظيفية اثناء البديلشموله بالعمل عن بعد أوالعمل بالتناوب. اتفاقية العملاتفاقية خطية بين الموظف المشمول بالعمل عن بعد عن بعد:والرئيس المباشر بحيث يحدد فيها موقع العمل البديل ومعلومات الاتصال وساعات التواصل والمعدات والصلاحيات وجدول العمل التي تم تزويد الموظف بها والمهام المطلوبة ومخرجات العمل وتكون جزءاً من اتفاقية الأداء. ب-تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة