المادة 14 من تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن رقم 0 لسنة 2025
أ- للوزير إنهاء شمول الموظف بالعمل عن بعد وعودته إلى مواقع عمل الدائرة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
ب- على الموظف المشمول بأحكام هذه التعليمات التقيد بالحضور إلى مكان عمله اذا اقتضت مصلحة العمل تواجده في أي وقت تحدده الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026