المادة 14 من تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن رقم 0 لسنة 2025

أ- للوزير إنهاء شمول الموظف بالعمل عن بعد وعودته إلى مواقع عمل الدائرة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل. ب- على الموظف المشمول بأحكام هذه التعليمات التقيد بالحضور إلى مكان عمله اذا اقتضت مصلحة العمل تواجده في أي وقت تحدده الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة