المادة 9 من تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن رقم 0 لسنة 2025

لا تسري أحكام الدوام المرن على كل من: أ- الموظف تحت التجربة باستثناء: 1- الموظفة الحامل . 2- الموظف الذي يتولى رعاية أحد أفراد الأسرة أو أحد الوالدين حسب دفتر العائلة. 3- الموظف من ذوي الإعاقة. ب- الموظف العامل بنظام الورديات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة