المادة 9 من تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن رقم 0 لسنة 2025
لا تسري أحكام الدوام المرن على كل من:
أ- الموظف تحت التجربة باستثناء:
1- الموظفة الحامل .
2- الموظف الذي يتولى رعاية أحد أفراد الأسرة أو أحد الوالدين حسب دفتر العائلة.
3- الموظف من ذوي الإعاقة.
ب- الموظف العامل بنظام الورديات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026