المادة 12 من تعليمات الرحلات والزيارات في المؤسسات التعليمية رقم 0 لسنة 2026
لمدير المديرية، أو لمدير المؤسسة التعليمية إلغاء الرحلة المدرسية أو الزيارة متى اقتضت الضرورة ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك