المادة 12 من تعليمات الرحلات والزيارات في المؤسسات التعليمية رقم 0 لسنة 2026

لمدير المديرية، أو لمدير المؤسسة التعليمية إلغاء الرحلة المدرسية أو الزيارة متى اقتضت الضرورة ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك