التعليمات
تعليمات الرحلات والزيارات في المؤسسات التعليمية رقم 0 لسنة 2026
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تُسمى هذِ هِ التعليمات (تعليمات الرحلات والزيارات في المؤسسات التعليمية لسنة 2026) ويُ عمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير : وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البش…
- المادة 3أ- تكون الرحلة المدرسية والزيارة داخل المملكة لمُدة يوم واحد، بعد الحصول على الموافقة المُسبقة من المديرية. ب- تُحدد مواعيد الرحلات المدرسية والزيارات الداخلية المشار إلي…
- المادة 4أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات تكون الرحلات المدرسية داخل المملكة التي يتطلب برنامجها المبيت لمُدة ليلتين حدًا أقصى، لطلبة الصفوف من ال…
- المادة 5أ- الرحلات المدرسية خارج المملكة تكون لطلبة الصفوف من السابع إلى الثاني عشر. ب- تكون الرحلات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد نهاية كل فصل دراسي باستثناء الرح…
- المادة 6أ- تكون الزيارات إلى قصر رغدان بالتنسيق المسبق مع الجهة المختصة في الوزارة، على أن تصدر الموافقة من المديرية ويستثنى من هذه الزيارات الطفل في روضة الأطفال. ب- تكون الزيار…
- المادة 7أ- يتولى مدير المؤسسة التعليمية تنظيم الرحلات المدرسية والزيارات على النحو التالي: - 1- الإعلان عن مواعيد الرحلات المدرسية أو الزيارات في وقت مبكر، وتحديد أجور الاشتراك ب…
- المادة 8أ- يُ عد مدير روضة الأطفال برنامجا للزيارات لكل فصل دراسي، بما يتناسب مع الوحدات التعليمية. ب- يزود كل مشارك في الزيارة ببطاقة تعريف تتضمن اسمه واسم روضة الأطفال ورقم هات…
- المادة 9أ- يُشترط في واسطة النقل التي تستخدم في نقل المشاركين في الرحلات المدرسية والزيارات ما يلي: 1- أن تكون مرخصة وفقًا للتشريعات النافذة، وأن يكون عقد تأمينها ساري المفعول. 2…
- المادة 10أ - على المؤسسة التعليمية الالتزام بما يلي: 1- رفع العلم الأردني على واسطة النقل. 2- تثبيت لوحة تعريفية على واسطة النقل تتضمن اسم المؤسسة التعليمية والمديرية ووجهة الرحلة…
- المادة 11حفاظا على سلامة المشاركين والمشرفين والمرافقين والمرافقين الشخصيين، إن وجدوا يُحظر ما يلي: أ- تسيير الرحلات المدرسية والزيارات إلى الأماكن التالية: 1- الغابات والأحراج با…
- المادة 12لمدير المديرية، أو لمدير المؤسسة التعليمية إلغاء الرحلة المدرسية أو الزيارة متى اقتضت الضرورة ذلك.
- المادة 13تلغى تعليمات الرحلات والزيارات المدرسية رقم (7) لسنة 2008.