التعليمات

تعليمات الرحلات والزيارات في المؤسسات التعليمية رقم 0 لسنة 2026

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تُسمى هذِ هِ التعليمات (تعليمات الرحلات والزيارات في المؤسسات التعليمية لسنة 2026) ويُ عمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير : وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البش…
  3. المادة 3أ- تكون الرحلة المدرسية والزيارة داخل المملكة لمُدة يوم واحد، بعد الحصول على الموافقة المُسبقة من المديرية. ب- تُحدد مواعيد الرحلات المدرسية والزيارات الداخلية المشار إلي…
  4. المادة 4أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات تكون الرحلات المدرسية داخل المملكة التي يتطلب برنامجها المبيت لمُدة ليلتين حدًا أقصى، لطلبة الصفوف من ال…
  5. المادة 5أ- الرحلات المدرسية خارج المملكة تكون لطلبة الصفوف من السابع إلى الثاني عشر. ب- تكون الرحلات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد نهاية كل فصل دراسي باستثناء الرح…
  6. المادة 6أ- تكون الزيارات إلى قصر رغدان بالتنسيق المسبق مع الجهة المختصة في الوزارة، على أن تصدر الموافقة من المديرية ويستثنى من هذه الزيارات الطفل في روضة الأطفال. ب- تكون الزيار…
  7. المادة 7أ- يتولى مدير المؤسسة التعليمية تنظيم الرحلات المدرسية والزيارات على النحو التالي: - 1- الإعلان عن مواعيد الرحلات المدرسية أو الزيارات في وقت مبكر، وتحديد أجور الاشتراك ب…
  8. المادة 8أ- يُ عد مدير روضة الأطفال برنامجا للزيارات لكل فصل دراسي، بما يتناسب مع الوحدات التعليمية. ب- يزود كل مشارك في الزيارة ببطاقة تعريف تتضمن اسمه واسم روضة الأطفال ورقم هات…
  9. المادة 9أ- يُشترط في واسطة النقل التي تستخدم في نقل المشاركين في الرحلات المدرسية والزيارات ما يلي: 1- أن تكون مرخصة وفقًا للتشريعات النافذة، وأن يكون عقد تأمينها ساري المفعول. 2…
  10. المادة 10أ - على المؤسسة التعليمية الالتزام بما يلي: 1- رفع العلم الأردني على واسطة النقل. 2- تثبيت لوحة تعريفية على واسطة النقل تتضمن اسم المؤسسة التعليمية والمديرية ووجهة الرحلة…
  11. المادة 11حفاظا على سلامة المشاركين والمشرفين والمرافقين والمرافقين الشخصيين، إن وجدوا يُحظر ما يلي: أ- تسيير الرحلات المدرسية والزيارات إلى الأماكن التالية: 1- الغابات والأحراج با…
  12. المادة 12لمدير المديرية، أو لمدير المؤسسة التعليمية إلغاء الرحلة المدرسية أو الزيارة متى اقتضت الضرورة ذلك.
  13. المادة 13تلغى تعليمات الرحلات والزيارات المدرسية رقم (7) لسنة 2008.