المادة 5 من تعليمات الرحلات والزيارات في المؤسسات التعليمية رقم 0 لسنة 2026

أ- الرحلات المدرسية خارج المملكة تكون لطلبة الصفوف من السابع إلى الثاني عشر. ب- تكون الرحلات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد نهاية كل فصل دراسي باستثناء الرحلات المدرسية والزيارات المبينة أدناه فإنه يُسمح للمدرسة أن تُنظمها على مدار السنة الدراسية وعلى النحو التالي: 1- رحلات لأداء مناسك العمرة. 2- الرحلات المُنظمة بناءً على دعوة رسمية خارجية. 3- الزيارات العلمية خارج المملكة. ج- لا يجوز تسيير الرحلات والزيارات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة إلا بعد الحصول على الموافقة المُسبقة من الوزير أو من يفوضه بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك