المادة 7 من تعليمات الرحلات والزيارات في المؤسسات التعليمية رقم 0 لسنة 2026

أ- يتولى مدير المؤسسة التعليمية تنظيم الرحلات المدرسية والزيارات على النحو التالي: - 1- الإعلان عن مواعيد الرحلات المدرسية أو الزيارات في وقت مبكر، وتحديد أجور الاشتراك بها. 2- أخذ الموافقة الخطية من أولياء أمور المشاركين أو الموكلين بالرعاية، لمشاركة أبنائهم أو الموكلين برعايتهم في الرحلة المدرسية أو الزيارة، وفق البرنامج المعد لأي منهما. 3- تحديد عدد المشاركين في الرحلة المدرسية أو الزيارة، على ألا يتجاوز عدد الركاب المسموح به وفق الترخيص لكل واسطة نقل. 4- تحديد أسماء المُشرفين والمرافقين والمرافقين الشخصيين، إن وجدوا للرحلة المدرسية أو الزيارة، بحيث يُخصص مشرف ومرافق لكل (20) مُشاركًا، ويُخصص مرافق شخصي لكل مشارك ذي إعاقة عند اقتضاء ذلك. 5- تقديم طلب إلى المديرية للحصول على الموافقة على تسيير الرحلة المدرسية أو الزيارة قبل عشرة أيام على الأقل من موعدها، وفق النموذج المعد من قبل الجهة المختصة في الوزارة مرفقا به كشوفات بأسماء المُشاركين، وكشوفات بأسماء المشرفين والمرافقين والمرافقين الشخصيين، إن وجدوا. 6 - تزويد مديرية الدفاع المدني والجهات الأمنية ذوات العلاقة بنسخة من كتاب الموافقة على تسيير الرحلة المدرسية أو الزيارة. ب- يُ صدر المرجع المختص المعني بإصدار الموافقة على تسيير الرحلة المدرسية أو الزيارة قراره على الطلب المنصوص عليه في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعدها. ج- يُ راعى عند تنظيم الرحلة المدرسية أو الزيارة توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول والأشكال الميسرة للمُشارك ذي الإعاقة في وجهة الرحلة أو الزيارة، وفقًا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتشريعات ذوات العلاقة. د- يُ راعى عدم تعطيل الدوام المدرسي في المؤسسة التعليمية لغير المشاركين في الرحلة المدرسية أو الزيارة، ولو زادت نسبتهم على (50%) من إجمالي عدد الطلبة في المدرسة أو الأطفال في روضة الأطفال. ه- يتولى مدير المؤسسة التعليمية تزويد المديرية بتقرير عن الرحلة المدرسية أو الزيارة بعد العودة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة