المادة 8 من تعليمات الرحلات والزيارات في المؤسسات التعليمية رقم 0 لسنة 2026
أ- يُ عد مدير روضة الأطفال برنامجا للزيارات لكل فصل دراسي، بما يتناسب مع الوحدات التعليمية.
ب- يزود كل مشارك في الزيارة ببطاقة تعريف تتضمن اسمه واسم روضة الأطفال ورقم هاتفها وتثبت بطريقة آمنة وظاهرة للعيان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026