المادة 9 من تعليمات الرحلات والزيارات في المؤسسات التعليمية رقم 0 لسنة 2026

أ- يُشترط في واسطة النقل التي تستخدم في نقل المشاركين في الرحلات المدرسية والزيارات ما يلي: 1- أن تكون مرخصة وفقًا للتشريعات النافذة، وأن يكون عقد تأمينها ساري المفعول. 2- أن تتوافر فيها شروط السلامة العامة المحددة وفقا للتشريعات النافذة. 3- أن تكون حاصلة على تصريح سير بالاتجاه المطلوب. 4- أن تكون مزودة بأجهزة تتبع، وكاميرات أمامية وخلفية، ووحدة تسجيل وأرشفة للفيديو. 5- أن تكون مهيأة لاستعمال المشارك ذي الإعاقة، إن وجد وفقا للتشريعات النافذة. ب- يُشترط في سائق واسطة النقل أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول تخوله قيادة فئة واسطة النقل التي يتولى قيادتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة