المادة 10 من تعليمات الرحلات والزيارات في المؤسسات التعليمية رقم 0 لسنة 2026

أ - على المؤسسة التعليمية الالتزام بما يلي: 1- رفع العلم الأردني على واسطة النقل. 2- تثبيت لوحة تعريفية على واسطة النقل تتضمن اسم المؤسسة التعليمية والمديرية ووجهة الرحلة المدرسية أو الزيارة. 3- عدم تسيير الرحلات المدرسية والزيارات إلا بعد التحقق من الحالة الجوية في وقت الرحلة المدرسية أو الزيارة، استنادًا إلى التقارير المعتمدة الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية التي تؤكد ملاءمة الظروف الجوية لتسييرها. ب- على المشرفين والمرافقين التقيد بما يلي: 1- عدم اصطحاب أي شخص غير وارد اسمه في الكشوفات المعتمدة من المديرية، تحت طائلة المساءلة القانونية. 2 - تفقد المشاركين عند الصعود إلى واسطة النقل، وفقا لكشوفات الأسماء المعتمدة من المديرية. 3- الالتزام بالبرنامج المعتمد للرحلة المدرسية أو الزيارة. 4- المحافظة على نظافة الأماكن التي يرتادها المشاركون، وعدم الإضرار بمنشآتها ومرافقها. 5- التحلي بالأخلاق والآداب العامة، وعدم الإساءة أو إلحاق الضرر بالغير. 6- إلزام المشاركين بالجلوس في أماكنهم داخل واسطة النقل، وعدم إخراج أي جزء من الجسم من النوافذ. 7- عدم السماح للمشاركين بالسباحة أو الاقتراب من تجمعات المياه والسيول والسدود والأودية، تحت طائلة المساءلة القانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك