المادة 3 من تعليمات الرحلات والزيارات في المؤسسات التعليمية رقم 0 لسنة 2026
أ- تكون الرحلة المدرسية والزيارة داخل المملكة لمُدة يوم واحد، بعد الحصول على الموافقة المُسبقة من المديرية.
ب- تُحدد مواعيد الرحلات المدرسية والزيارات الداخلية المشار إليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة على النحو التالي:
1- تُنظم الرحلات المدرسية خلال السنة الدراسية ما بين تاريخ (10/1) إلى (11/15) ومن تاريخ (3/15) إلى (5/31) وعلى النحو المبين أدناه:
أ- أيام السبت والاثنين والأربعاء لمدارس الإناث والمدارس المُختلطة.
ب- أيام الأحد والثلاثاء والخميس لمدارس الذكور.
ج- طيلة أيام الأسبوع للمدارس الأساسية المُختلطة، والمدارس الخاصة المُختلطة ومدارس الملك عبد االله الثاني للتميز.
2- تُنظم الزيارات على مدار السنة الدراسية.
ج- تُ راعى مواعيد الاختبارات عند تسيير الرحلاصفحت اةل 2م مدرن 6سية والزيارات.
د- لا تُ عد المشاركة في النشاط الرياضي المدرسي رحلة مدرسية أو زيارة.
ه- تكون الرحلات المدرسية لطلبة الصفوف من الأول إلى السادس ضمن حدود الإقليم وتكون الزيارات لأطفال روضة الأطفال ضمن حدود المُحافظة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026