المادة 12 من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023
الإجراءات الصحية عند الوصول
لغايات الفقرة (ل) من المادة (6) من هذه التعليمات ،وبالإضافة الى ما ورد في المادة (11) منها للجنة وبقرار من الوزير، أن تشترط على القادمين إلى المملكة القيام بالفحص الطبي أو التطعيم أو تقديم دليل على التطعيم أو أي وسائل وقائية أخرى مناسبة في أي من الحالات التالية:-
أ. عند الضرورة لتحديد ما إذا كانت هناك مخاطر على الصحة العامة.
ب. كشرط لدخول أي مسافر يسعى للحصول على إقامة مؤقتة أو دائمة.
ج. كشرط لدخول أي مسافر عملاً بأحكام أي قانون أو اتفاقية دولية موقع عليها من المملكة.
د.إذا كان هناك دليل على وجود خطر على الصحة العامة فيجوز، وبالقدر اللازم للسيطرة على هذا الخطر، أن تجبر المسافر على الخضوع أو تقديم المشورة للمسافر للخضوع لما يلي :-
1. الفحص الطبي بحيث يكون ذلك الفحص الأقل تدخلاً والذي من شأنه أن يحقق هدف الصحة العامة.
2. التطعيم أو أساليب الوقاية الأخرى.
3. التدابير الصحية الإضافية التي تمنع انتشار المرض أو السيطرة عليه بما في ذلك العزل أو الحجر الصحي أو وضع المسافر تحت المراقبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026