المادة 13 من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023
رفض القادم الى المملكة تطبيق الشروط الصحية
في الحالات التي يرفض فيها المسافر الالتزام بالشروط الصحية الصادرة بمقتضى أحكام المادتين (11) و(12) من هذه التعليمات يحق للجنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة أن ترفض دخول ذلك الشخص للمملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026