المادة 13 من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023

رفض القادم الى المملكة تطبيق الشروط الصحية في الحالات التي يرفض فيها المسافر الالتزام بالشروط الصحية الصادرة بمقتضى أحكام المادتين (11) و(12) من هذه التعليمات يحق للجنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة أن ترفض دخول ذلك الشخص للمملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك