المادة 14 من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023
وضع المسافرين تحت الملاحظة
لغايات الفقرة (ن) من المادة (6) من هذه التعليمات ، تتولى اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة وضع أي مسافر يشتبه بإصابته بمرضٍ معدٍ تحت الملاحظة في أحد مرافق الوزارة على أنه يسمح للمسافر الذي لا يشكل خطرا محدقاً أو محتملاً بأن يكمل رحلته على أنه يتوجب على اللجنة مخاطبة الجهات التالية:-
أ. الجهة المختصة في الدولة التي سيتوجه إليها المسافر إذا كانت معروفة.
ب. إذا لم تكن الوجهة معروفة تتم مخاطبة الجهة المختصة للدولة التي يتوقع أن يسافر إليها ذلك الشخص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026