المادة 17 من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023

التبليغ عن الاصابة أ. يجب على كل من أشرف او اشترك من الكوادر الصحية في معالجة أي مصاب بمرض معد ان يبلغ اللجنة مباشرةً أو مدير الصحة في منطقته عن الاصابة أو الوفاة بهذا المرض خلال اربع وعشرين ساعة من حدوثها. ب. للجنة ان تطلب من اي طبيب تزويدها بالمعلومات التي لديه عن اي مرض أو إصابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك