المادة 18 من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023
مكافحة المرض الوبائي
أ. إذا تفشى مرض وبائي في المملكة أو أي منطقة فيها تتولى اللجنة تزويد الوزير بجميع البيانات والمعلومات عن ذلك المرض وبصورة عاجلة.
ب. للوزارة أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة المرض الوبائي ومنع انتشاره وبصورة خاصة مايلي:-
1. عزل المصابين أو المعرضين للإصابة.
2. اعطاء الامصال والمطاعيم.
3. المعالجة والتفتيش.
4. اتلاف المواد الملوثة ودفن الموتى ومعاينة وسائل النقل.
5. أخذ عينات مخبرية.
6. تنفيذ اجراءات الحجر الصحي.
7. أي اجراء آخر تراه مناسب لمكافحة المرض الوبائي ومنع انتشاره.
ج. تتخذ جميع الإجراءات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة بتنسيب من اللجنة وبقرار من الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026