المادة 19 من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023

المناطق الموبوءة للوزير بتنسيب من اللجنة أن يعلن عن المناطق الموبوءة على أن يحدد في الإعلان المكان أو المنطقة التي تفشى فيها المرض المعدي وللوزير تعديل او إلغاء الإعلان الصادر بهذا الخصوص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك