المادة 19 من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023
المناطق الموبوءة
للوزير بتنسيب من اللجنة أن يعلن عن المناطق الموبوءة على أن يحدد في الإعلان المكان أو المنطقة التي تفشى فيها المرض المعدي وللوزير تعديل او إلغاء الإعلان الصادر بهذا الخصوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026