المادة 2 من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المملكة:المملكة الأردنية الهاشمية. الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. لجنة اللوائح الصحية المشكلة اللجنة:بمقتضى أحكام هذه التعليمات . المنظمة:منظمة الصحة العالمية. اللوائح الصحية الصادرة عن المنظمة اللوائح الصحية الدولية:لسنة 2005 ومرفقاتها وتعديلاتها التي صادقت عليها المملكة. الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع أو الحاويات أو وسائل النقل أو الطرود البريدية أو الرفات البشرية المصابة المتضرر: أو الملوثة أو التي تحمل مصادر العدوى أو التلوث، بحيث تشكل خطرًا على الصحة العامة. الموقع الجغرافي الذي أوصت المنطقة المتضررة:المنظمة بشأنه بتدابير صحية بموجب اللوائح الصحية الدولية. دخول أحد العوامل المعدية الى أجسام البشر أو الحيوانات وتطوره أو تكاثره العدوى: فيها على نحو قد يشكل خطرا على الصحة العامة. زيادة عدد الحالات لمرض معين عن العدد المتوقع حدوثه الوباء: في العادة في مكان محدد ووقت محدد. اجراءات مكافحة أو قتل العوامل المعدية على سطح جسم بشري او حيواني او العوامل المعدية الموجودة التطهير:على الامتعة والحمولات، او الحاويات ووسائل النقل أو البضائع . أو الطرود البريدية نتيجة التعرض المباشر لعوامل التلوث. أي شخص أو حيوان أو مفصلي او نبات مستودع العدوى:أو تربة يعيش ويتكاثر فيها العامل المسبب للعدوى في ظروف طبيعية. الإنسان أو الحيوان أو النبات أو المادة مصدر العدوى:التي ينتقل العامل المسبب للعدوى من أي منها الى شخص آخر سليم. المرض الناتج عن الكائنات الحية الدقيقة كالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وما شابهها او عن سمومها ويمكن للعامل المرض المعدي: المسبب للعدوى ان ينتقل الى الانسان من مستودع او مصدر العدوى بطريقة مباشرة او غير مباشرة. كل شخص اصيب بعدوى ناجمة عن المصاب: العامل المسبب للمرض المعدي. ظهور بوادر المرض أو واقعة قد تؤدي الحدث أو الحدث الصحي: إلى حدوث المرض. الإجراءات المطبقة لمنع انتشار المرض التدابير الصحية: أو التلوث. تقييد أنشطة اشخاص ليسوا مرضى ولكن يشتبه في اصابتهم او يشتبه في تلوث أمتعة او وسائل نقل الحجر الصحي:او بضائع وفصل هؤلاء الاشخاص عن غيرهم او فصل الأمتعة او الحاويات او وسائل النقل او البضائع عن غيرها بطريقة تؤدي الى منع انتشار العدوى او التلوث. فصل الاشخاص المصابين بالعدوى او المخالطين او الذين يحملون التلوث عن غيرهم او العزل:فصل الامتعة او الحاويات او وسائل النقل او البضائع او الطرود البريدية الموبوءة عن غيرها بطريقة تحول دون انتشار العدوى . حدثًا استثنائيًا يتم تحديده، على النحو المنصوص عليه طارئة صحية عامة تسببفي اللوائح الصحية الدولية لتشكل : قلقا دولياخطرا على الصحة العامة للدول الأخرى من خلال الانتشار الدولي للأمراض وقد تتطلب استجابة دولية منسقة. مراقبة الحالة الصحية للشخص بمرور تحت الملاحظة:الوقت بغرض تحديد مخاطر انتقال المرض. احتمال وقوع حدث قد يضر بصحة المخاطر المحتملةالسكان مع التركيز : المحدقة بالصحة العامةعلى الأحداث التي قد تنتشر على صعيد دولي، او قد يشكل خطراً بالغاً ومباشرا. نقطة الاتصال المعنية باللوائح نقطة الاتصال:الصحية الدولية في مكتب المنظمة في المملكة. عملية مستمرة لجمع المعلومات والبيانات وتبويبها ومقارنتها وتحليلها الرصد الوبائي:وتفسيرها من أجل معرفة وضع انتشار الأمراض ورسم الخارطة الوبائية وبهدف تخطيط وتنفيذ وتقييم برامج الصحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك