المادة 3 من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023

الغرض والنطاق يتمثل الغرض من هذه التعليمات مكافحة الأمراض المعدية والحيلولة دون انتشار المرض على صعيد وطني ودولي والحماية منه والمكافحة ومواجهته باتخاذ تدابير في مجال الصحة العامة على نحو يتناسب مع المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك