المادة 1 من تعليمات الرقابة على المراكز الاسلامية رقم 0 لسنة 2021

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الرقابة على المراكز الاسلامية صادرة بمقتضى المادة (8) من نظام المراكز الاسلامية رقم (107) لسنة (2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة