التعليمات
تعليمات الرقابة على المراكز الاسلامية رقم 0 لسنة 2021
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الرقابة على المراكز الاسلامية صادرة بمقتضى المادة (8) من نظام المراكز الاسلامية رقم (107) لسنة (2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الر…
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- - الوزارة : وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامي…
- المادة 3تشكل لجنة رئيسية تسمى ( لجنة الرقابة على المراكز الاسلامية) برئاسة المدير وعضوية أربعة أعضاء يختارهم الوزير. يسمي المدير احد الأعضاء مقرراُ للجنة .
- المادة 4تتولى اللجنة المهام التالية : 1.إجراء الكشف على المراكز الاسلامية التي تم ترخيصها من الوزارة والتأكد من التزامها بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها. 2. للجنة السلطة وال…
- المادة 5تتولى اللجنة في سبيل تحقيق أهدافها وغاياتها على سبيل المثال لا الحصر. 1.إعداد دليل أسس إجراءات أعمال الرقابة ( المالية والادارية ) 2. البت في الشكاوى التي تحيلها لجنة الت…
- المادة 6أي حالة لم تعالجها هذه التعليمات تعرض على الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.