التعليمات

تعليمات الرقابة على المراكز الاسلامية رقم 0 لسنة 2021

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الرقابة على المراكز الاسلامية صادرة بمقتضى المادة (8) من نظام المراكز الاسلامية رقم (107) لسنة (2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الر…
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- - الوزارة : وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامي…
  3. المادة 3تشكل لجنة رئيسية تسمى ( لجنة الرقابة على المراكز الاسلامية) برئاسة المدير وعضوية أربعة أعضاء يختارهم الوزير. يسمي المدير احد الأعضاء مقرراُ للجنة .
  4. المادة 4تتولى اللجنة المهام التالية : 1.إجراء الكشف على المراكز الاسلامية التي تم ترخيصها من الوزارة والتأكد من التزامها بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها. 2. للجنة السلطة وال…
  5. المادة 5تتولى اللجنة في سبيل تحقيق أهدافها وغاياتها على سبيل المثال لا الحصر. 1.إعداد دليل أسس إجراءات أعمال الرقابة ( المالية والادارية ) 2. البت في الشكاوى التي تحيلها لجنة الت…
  6. المادة 6أي حالة لم تعالجها هذه التعليمات تعرض على الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.