المادة 3 من تعليمات الرقابة على المراكز الاسلامية رقم 0 لسنة 2021
تشكل لجنة رئيسية تسمى ( لجنة الرقابة على المراكز الاسلامية) برئاسة المدير وعضوية أربعة أعضاء يختارهم الوزير.
يسمي المدير احد الأعضاء مقرراُ للجنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026