المادة 10 من تعليمات الرقابة على المصاعد المستخدمة في المباني والمنشآت رقم 2 لسنة 2022

التزامات شركات الكهرباء 1-10 تقوم شركات الكهرباء بإيصال التيار الكهربائي لتشغيل المصعد في حال ورود موافقة رسمية من المؤسسة على ذلك. 2-10 تلتزم شركات الكهرباء بالعمل على إيصال وفصل واعادة إيصال وإعادة فصل التيار الكهربائي عن المصعد وفقا للكتب الرسمية الصادرة عن المؤسسة بهذا الخصوص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك