التعليمات
تعليمات الرقابة على المصاعد المستخدمة في المباني والمنشآت رقم 2 لسنة 2022
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات "تعليمات الرقابة على المصاعد المستخدمة في المباني والمنشآت رقم (2) لسنة 2022" وتصبح سارية المفعول بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
- المادة 2الباب الأول المجال 1-2 تطبق هذه التعليمات على المصاعد المركبة بشكل دائم في المباني والمنشآت والتي تخدم طوابق محددة بعربة مصممة لنقل الأشخاص أو الأشخاص مع البضائع وعلى أجه…
- المادة 3الباب الثاني التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 1-3 المؤسسة: مؤسسة المواصفات وا…
- المادة 4الباب الثالث طرح المصاعد وأجهزة الأمان الخاصة بها في الأسواق ووضعها تحت الاستخدام العام 1-4 يُ منع طرح المصاعد الواقعة ضمن مجال هذه التعليمات في السوق أو وضعها تحت الاستخ…
- المادة 5الباب الرابع المتطلبات الاساسية للصحة والسلامة 1-5 يجب أن تستوفي المصاعد الواقعة ضمن مجال هذه التعليمات المتطلبات الأساسية للسلامة والاشتراطات والأسس الفنية الواردة في ال…
- المادة 6الباب الخامس الالتزامات التزامات مالك المنشأة 1-6 يجب على كل من المالك (أو المسؤول عن العمل في البناية أو الانشاء) والمُ ركِّ ب تبادل المعلومات الضرورية واتخاذ الخطوات ال…
- المادة 7التزامات المركب 1-7 التأكد من استيفاء المصاعد وأجهزة الأمان والسلامة وتركيبها وفقاَ للمتطلبات الأساسية والفنية في المواصفات القياسية الأردنية/القواعد الفنية ذات العلاقة و…
- المادة 8التزامات الصانع والمستوردصفحة 5 من 9 1-8 التأكد من أن أجهزة الأمان والسلامة للمصاعد تم تصميمها وتصنيعها وفقاً للمواصفات القياسية الأردنية/القواعد الفنية. 2-8 الاحتفاظ بال…
- المادة 9التزامات شركة الصيانة 1-9 تتحمل شركة الصيانة كامل المسؤولية عن سلامة المصعد طوال فترة سريان عقد الصيانة. 2-9 تلتزم شركة الصيانة وخلال فترة سريان عقد الصيانة بالقيام بالزي…
- المادة 10التزامات شركات الكهرباء 1-10 تقوم شركات الكهرباء بإيصال التيار الكهربائي لتشغيل المصعد في حال ورود موافقة رسمية من المؤسسة على ذلك. 2-10 تلتزم شركات الكهرباء بالعمل على إ…
- المادة 11الباب السادس البيانات الإيضاحية وكتيب الاستخدام يشترط في البيانات الإيضاحية الخاصة بالمصاعد .
- المادة 12استيفاء متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة ذات العلاقة بالمصاعد. يجب على المركب والمستورد والمُ صنع أن يرفق مع المصعد وأجهزة الأمان والسلامة المشار اليها كتيب استخدام مك…
- المادة 13الباب السابع مصاعد مكافحة الحريق 1-13 المباني والمنشآت التي يجب أن تزود بمصاعد لمكافحة الحريق وفقا لكودات البناء الوطني الأردني وملاحقها واية تعليمات تصدر عن مديرية الامن…
- المادة 14الباب السابع مصاعد مكافحة الحريق 1-13 المباني والمنشآت التي يجب أن تزود بمصاعد لمكافحة الحريق وفقا لكودات البناء الوطني الأردني وملاحقها واية تعليمات تصدر عن مديرية الامن…
- المادة 15الباب التاسع أحكام عامة 1-15 تقوم المكاتب الهندسية بإعداد المخططات متضمنة متطلبات كودات البناء الوطني والمواصفات الفنية الهندسية والقياسية الأردنية، وحسب تعليمات تطبيق ال…
- المادة 16الباب العاشر التدابير القانونية في حالة عدم التزام مالك المنشأة أو من ينوب عنه من سكان الشقق بالتعاقد مع شركة صيانة فيتم إحالة مالك المنشأة إلى الحاكم الإداري مع مراعاة م…
- المادة 17يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون المواصفات والمقاييس بحق المسؤول عن تشغيل مصعد ثبت أنه غير آمن لوضعه تحت الاستخدام. الملاحق الخاصة به