المادة 15 من تعليمات الرقابة على المصاعد المستخدمة في المباني والمنشآت رقم 2 لسنة 2022
الباب التاسع
أحكام عامة
1-15 تقوم المكاتب الهندسية بإعداد المخططات متضمنة متطلبات كودات البناء الوطني والمواصفات الفنية الهندسية والقياسية الأردنية، وحسب تعليمات تطبيق الكودات وملحقاتها الصادرة عن مجلس البناء الوطني.
2-15 يجب ان تتم المصادقة الأولية على المخططات من نقابة المهندسين الأردنيين والتحقق من مطابقتها للكودات الهندسية والمواصفات الفنية الهندسية والقياسية الأردنية وحسب تعليمات تطبيق الكودات وملحقاتها الصادرة عن مجلس البناء الوطني.
3-15 تقوم مديرية الامن العام /الدفاع المدني بدراسة ومراجعة المخططات الهندسية في مراحل التصميم والتنفيذ بما فيها عدد المصاعد، وتوزيعها المعماري، وأبعاد كل من غرف المصاعد وآبار المصاعد وغرف آليات المصاعد وخاصة عمق حفرة بئر المصعد والارتفاع فوق أعلى منسوب يخدمه المصعد وكل ما يتعلق بمتطلبات واشتراطات المصاعد الواردة في كودة المصاعد وذلك بما يتناسب مع السرعة المقررة للمصعد وكل ما يلزم لاعتماد المخططات وختمها أصوليا.
4-15 يتحمل المركب و/أو شركة الصيانة للمصعد المسؤولية الكاملة عن إدامة سلامة وأمان المصعد.
5-15 في حال عدم تبليغ المؤسسة عن اجراء أي تغيير على المصعد يتطلب اعادة الكشف عليه مرة أخرى وفقا لما ورد في المواصفة القياسية الأردنية/ القواعد الفنية فتكون كتب السماح بوضع المصعد تحت الاستخدام العام الصادرة من المؤسسة ملغاة.
6-15 يعتبر التفتيش الدوري على المصاعد في المباني والمنشآت من اختصاص مديرية الامن العام /الدفاع المدني وذلك وفقا لما ورد في كودة البناء الوطني وكودة المصاعد والملحقات الخاصة بها الصادرة عن مجلس البناء الوطني.
7-15 تلتزم الجهات الحكومية والخاصة التي لديها مصاعد للاستخدام العام بإجراء تفتيش سنوي من شركة معتمدة طرف ثالث (غير شركة الصيانة) ويتم التفتيش بوجود شركة الصيانة، وذلك وفقاً للمواصفات القياسية الأردنية/القواعد الفنية واثبات أن المصعد آمن للاستخدام العام وأن تكون الدلائل والاثبات التي تبين ذلك متاحة عند الطلب من أي جهة رسمية ذات علاقة.
8-15 تستقبل المؤسسة جميع الشكاوى الخاصة بأمان وسلامة المصاعد الواردة عبر الحاكم الاداري و مديرية الامن العام /الدفاع المدني فقط.
9-15 لا يتم إجراء أي نوع من أنواع المعاملات للجهة المركبة للمصاعد أو المسؤولة عن الصيانة أو المالك اذا ترتب عليه أي اجراء أو مطالبة أو ذمة مالية للمؤسسة إلا في الحالات التي يوافق عليها المدير العام أو من يفوضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026