المادة 13 من تعليمات الرقابة على المصاعد المستخدمة في المباني والمنشآت رقم 2 لسنة 2022

الباب السابع مصاعد مكافحة الحريق 1-13 المباني والمنشآت التي يجب أن تزود بمصاعد لمكافحة الحريق وفقا لكودات البناء الوطني الأردني وملاحقها واية تعليمات تصدر عن مديرية الامن العام /الدفاع المدني. 2-13 تسري على مصاعد مكافحة الحريق ما يسري على غيرها من المصاعد من الاشتراطات الفنية. 3-13 يجب على الصانع والمركب والمستورد والمالك الالتزام بكودات البناء الوطني الأردني وملاحقها واية تعليمات تصدر عن مديرية الامن العام /الدفاع المدني بهذا الخصوص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك