المادة 12 من تعليمات الرقابة على المصاعد المستخدمة في المباني والمنشآت رقم 2 لسنة 2022
استيفاء متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة ذات العلاقة بالمصاعد.
يجب على المركب والمستورد والمُ صنع أن يرفق مع المصعد وأجهزة الأمان والسلامة المشار اليها كتيب استخدام مكتوب باللغة العربية و/ أو الإنجليزية بحيث يتضمن الكتيب تعليمات تبين كيفية تجميع وتوصيل وضبط وصيانة تلك الأجهزة بفاعلية ودون مخاطر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026