المادة 8 من تعليمات الرقابة على المصاعد المستخدمة في المباني والمنشآت رقم 2 لسنة 2022
التزامات الصانع والمستوردصفحة 5 من 9
1-8 التأكد من أن أجهزة الأمان والسلامة للمصاعد تم تصميمها وتصنيعها وفقاً للمواصفات القياسية الأردنية/القواعد الفنية.
2-8 الاحتفاظ بالوثائق الفنية الخاصة بأجهزة الأمان والسلامة للمصعد لمدة عشر سنوات من تاريخ الصنع.
3-8 تثبيت بطاقة بيان على أجهزة الأمان والسلامة وفق اشتراطات المواصفات القياسية الأردنية/القواعد الفنية ذات العلاقة.
4-8 التأكد من إرفاق تعليمات الاستخدام لأجهزة الأمان والسلامة.
5-8 في حال تبين للصانع أو المستورد أن جهاز الأمان والسلامة الذي قام بطرحه في الأسواق غير مطابق لهذه التعليمات أو المواصفات ذات العلاقة، عليه أن يعمد فوراً إلى اتخاذ التدابير اللازمة لجعله مطابقاً أو لسحبه أو استرجاعه عند اللزوم، وإلى إبلاغ المؤسسة بشكل خاص بتفاصيل عدم المطابقة وبأي تدابير تصحيحية اتخذت.
6-8 أي متطلبات تحددها المؤسسة والجهات الأخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026