المادة 2 من تعليمات الرقابة على وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانونب- لغايات هذه التعليمات، تعتمد التعاريف الإعسار.الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك. النظام:نظام الإعسار. الدائرة:دائرة مراقبة الشركات. اللجنة:لجنة وكلاء الإعسار المشكلة بمقتضى أحكام النظام. الوحدة:وحدة ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم المنشأة المنشاة في الدائرة وفقا لأحكام النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة