المادة 3 من تعليمات الرقابة على وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024
أ- تسري أحكام هذه التعليمات على أعمال الرقابة على وكلاء الإعسار التي تختص بها كل من اللجنة والوحدة بموجب القانون والنظام.
ب- تتمثل أعمال الرقابة على وكلاء الإعسار بأعمال التدقيق والتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد وكيل الإعسار ومدى التزام وكلاء الإعسار بشروط الترخيص ومتطلباته وقواعد سلوك المهنة وآدابها بما في ذلك عقد الاجتماعات وإجراء الزيارات، والاطلاع على الملفات والبيانات الورقية والإلكترونية، ومقابلة الأشخاص ذوي العلاقة بمن فيهم المدين والدائنون وممثل لجنة الدائنين والعاملون لدى المدين وسماع أقوالهم، وأي أعمال أخرى ترتئيها اللجنة وتدخل في مفهوم الرقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026